الحر العاملي
455
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار مثله ( 2 ) . ( 4158 ) 6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشاذ كونه يصيبها الاحتلام ، أيصلى عليها ؟ فقال : لا . قال : الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ، أو على كون النجاسة رطبة تتعدي إليه . ( 4159 ) 7 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداه ، أيصلى فيه ؟ قال : إن أصاب مكانا غيره فليصل فيه ، وإن لم يصب فليصل ، ولا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 31 - باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، وإن كان نجسا مثل القلنسوة والتكة والجورب والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك . ( 4160 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
--> ( 2 ) الفقيه 1 : 158 / 738 . 6 - التهذيب 2 : 369 / 1536 ، والاستبصار 1 : 393 / 1501 . 7 - قرب الإسناد : 91 . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 29 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 65 من أحكام المساجد . الباب 31 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 358 / 1482 .